الآخوند الخراساني
76
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
معها ، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه ، فتكون ( 1 ) أقسامه أربعة ، مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا ، غير مأخوذ في الموضوع شرعا . ثمّ لا ريب في قيام الطرق ( 39 ) والأمارات المعتبرة - بدليل حجّيّتها واعتبارها - مقام هذا القسم ، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك
--> ( 1 ) في أكثر النسخ : « فيكون » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة معتمدة . . ( 2 ) في الأصل : « متعرّض تنزيل » ، والصحيح ما أثبتناه . .